هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الترشح لمجلس النواب في 2026

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء الخميس 27 نونبر، على مشروع القانون التنظيمي 53.25 الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي 27.11 الخاص بمجلس النواب. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القواعد المنظمة للانتخابات وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
وتتضمن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات إجراءات صارمة تمنع الترشح عن عدد من الأشخاص، من بينهم كل من ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم انتخابية، أو من صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية. كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا الجنايات، بالإضافة إلى كل من جرى عزلهم من مهمة انتدابية بحكم قضائي نهائي.
وينص المشروع أيضاً على إمكانية رفع المنع عن المترشحين الذين تعرضوا للعزل، وذلك بعد مرور دورتين انتدابيتين كاملتين، ابتداءً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توازن بين حماية نزاهة الانتخابات وإعطاء فرصة جديدة بعد انقضاء المدة القانونية.
وتعكس هذه التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات رغبة المشرع في تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية خلال العمليات الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية.





