مجتمع

محكمة النقض تُسقط متعة قدرها 10 آلاف درهم عن مطلقة مُدانة بالخيانة الزوجية

حسمت محكمة النقض الجدل المرتبط بـ التعويض عن المتعة، بعدما قررت نقض حكم قضائي سابق منح مطلقة مبلغ 10 آلاف درهم، رغم ثبوت إدانتها بالخيانة الزوجية.

واعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه يشوبه قصور واضح في التعليل وانعدام الأساس القانوني، لأن الخيانة الزوجية واقعة مؤثرة بشكل مباشر في استحقاق المتعة وفي تحديد قيمتها.

وأوضحت محكمة النقض، في قرار جرى تداوله من طرف محامين، أن محكمة الاستئناف التي منحت التعويض عن المتعة لم توضح المعايير التي اعتمدتها في التقدير، كما لم تبين مسؤولية كل طرف في إنهاء العلاقة الزوجية.

وسجل القرار أن المحكمة أغفلت الآثار القانونية المترتبة عن إدانة الزوجة من أجل الخيانة الزوجية، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا لمقتضيات المادتين 84 و52 من مدونة الأسرة.

وأكدت محكمة النقض أن التعويض عن المتعة ليس حقًا تلقائيًا، بل يخضع لتقدير قضائي مضبوط بضوابط قانونية دقيقة، تشمل مدة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى التعسف في إيقاعه.

وأضافت المحكمة أنه عندما يثبت أن الطلاق لم يكن تعسفيًا من جانب الزوج، أو أن الزوجة تتحمل مسؤولية انهيار العلاقة الزوجية، فإن الحكم بالمتعة يفرض تعليلًا خاصًا ومفصلًا، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية.

وأشارت المحكمة إلى أن الجهة التي أصدرت الحكم اكتفت بتحديد مبلغ التعويض عن المتعة دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة، كما تجاهلت صدور إدانة ابتدائية واستئنافية في حق الزوجة من أجل الخيانة الزوجية.

وبناءً على ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه فاسد التعليل وعديم التسبيب، وقضت بنقضه وإبطاله، مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية أخرى، طبقًا لما يقتضيه القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى