هام لأصحاب الدراجات.. إجراءات جديدة بشأن مخالفات السير

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل مرسوم جديد يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية لأصحاب الدراجات وعربات النقل. تم المصادقة على هذا المرسوم خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس.
ومن بين أهم المستجدات التي تضمنها المرسوم، وفقًا لتصريحات الوزير بايتاس، هو تحديد المسافة التي يمكن للمخالف أن يسترجع من خلالها رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، سواء من مكان سكنه أو من مكان دفع الغرامة. وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق على هذا الإجراء.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أضاف الوزير أن المرسوم الجديد يمنح المخالفين فرصة لاستعادة وثيقة سند ملكية المركبة من الجهة التي قامت بتسجيل المخالفة، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. كما تم تحديد مدة أقصاها 30 يومًا لتسليم الوثائق المسترجعة في حال دفع الغرامة، وذلك في إطار التعديلات التي تم إدخالها على مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى مواءمة أحكامه مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وبموجب ذلك، ستحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المذكورة في الفقرات القانونية المتعلقة بالمخالفات والغرامات، بعد التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 52.05.