سياسة

رسميًا: المغرب يقنن استخدام الدراجات الكهربائية و”التروتينيت”

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، وخصوصًا ما يهم المركبات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدّمة.

المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يندرج في إطار التفاعل مع التحولات التي تعرفها وسائل التنقل الحديثة بالمغرب، لا سيما انتشار مركبات التنقل الشخصي مثل “التروتينيت” والدراجات الكهربائية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة، بهدف تعزيز السلامة الطرقية وتبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يتضمن المرسوم مقتضيات جديدة، من بينها إضافة تعريفين قانونيين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”دراجة بدوس مساعد”، بالإضافة إلى منح الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لتعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها، وفق ما تقتضيه الحاجة.

ويُلزم المشروع تجهيز كل مركبة، حسب صنفها، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، من أجل ضمان قيادة آمنة للسائقين ومحيطهم. كما تم تحديد الخصائص التقنية الواجب توفرها في كل من “التروتينيت” والدراجات المساعدة، مع التمييز بينهما من حيث السرعة، نوع المحرك، وعدد العجلات.

ويُعرف المرسوم “الدراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة بعجلتين على الأقل مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عمله عند توقف السائق عن الدوس أو عند تجاوز سرعة 25 كلم/س. أما “التروتينيت” فهي مركبة بمحرك دون مقعد، مخصصة لتنقل فردي، لا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كلم/س، ولا تحتوي على تجهيزات لنقل البضائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى