تعويض 22 ألف درهم لطفلة ضحية كلب ضال

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الخميس 26 يونيو، بإلزام الجماعة الحضرية بتعويض مالي قدره 22 ألف درهم لطفلة قاصر. السبب هو تعرضها لهجوم عنيف من كلب ضال في أحد أحياء المدينة.
يعود الحكم إلى تحميل الجماعة مسؤولية الإخلال بواجباتها في حماية السلامة العامة. الحكم يؤكد تقاعس الجماعة عن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الكلاب الضالة، مما تسبب في أضرار بدنية ونفسية للطفلة.
سيتم استخلاص مبلغ التعويض من شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة ورفضت المحكمة باقي الطلبات المقدمة، مع تقسيم المصاريف القضائية بين الطرفين.
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. هذه المادة تلزم المجالس الجماعية باتخاذ الإجراءات الضرورية لجمع الكلاب الضالة والوقاية من داء السعار، حفاظاً على سلامة المواطنين.
كما استندت المحكمة إلى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يقرّ المسؤولية الإدارية عند وقوع أضرار ناتجة عن الإخلال بمهام المرافق العمومية.
الحكم يعيد قضية الكلاب الضالة إلى الواجهة في المدن المغربية. ويثير تساؤلات حول فعالية سياسات الجماعات الترابية في هذا المجال. هناك مطالب متزايدة من المجتمع المدني بوضع خطة وطنية عاجلة لحماية السكان، خاصة الأطفال.