لفتيت يستغرب تعديلات نواب الـ”بجيدي” حول قانون مجلس النواب

عبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن استغرابه من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلقة بالمادة 6 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تدعو إلى “قرينة البراءة” باعتبارها مبدأ دستوريا، وإلى منع الترشيح فقط في حق من صدرت في حقهم أحكام نهائية.
وقال لفتيت، خلال البت في التعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة العامة للانتخابات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب اليوم الخميس، “إن تعديلات العدالة والتنمية لم أفهمها، كانت تتحدث في ندواتها عن التخليق وهو ما تدل عليه المادة 6، غير أنها جاءت بمقتضيات لتغييرها، وإذا كانت الأمور عادية فإن القانون الحالي يفي بالغرض”،
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو حماية العملية الانتخابية، أما الحديث عن مطابقته للدستور فإن المحكمة الدستورية لها كامل الصلاحيات في ذلك.
وأضاف لفتيت مخاطبا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “ما العمل في حالة التلبس؟ هل ننتظر حتى يصدر الحكم نهائيا؟”.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يتطرق للحظة التي يترشح فيها ، مضيفا أن منطق حماية مجلس النواب يقتضي ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تضمن مقتضيات جديدة تحدد الفئات غير المؤهلة للترشح لعضوية مجلس النواب، إذ لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو الأشخاص المتابعون بعد ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في “ب. 8” و “ب. 2” و “ب. 3” من البند “ب” من 2 من المادة 7 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والعمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بإدانة ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بإدانتهم من أجل جناية.






