قانون مجلس النواب الجديد : 10 سنوات سجنا وغرامات ثقيلة للمتلاعبين بالانتخابات
تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي أحيل اليوم الجمعة على مجلس النواب، مقتضيات تروم تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية المرتبطة بالمخالفات الانتخابية.
وفي هذا السياق، توعد المشروع كل شخص أقدم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية أو التطبيقات المعتمدة على الأنترنيت، على نشر أو إذاعة أو بث أخبار زائفة أو إشاعات تتعلق بالتصويت، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
ونص المشروع، أيضا، على معاقبة كل من استأجر أو سخر أشخاصا على نحو يهدد به الناخبين أو المترشحين أو يخل بالنظام العام أو الأمن العام، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وفي السياق نفسه، شدد المشروع على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من دخل أو حاول دخول قاعة التصويت لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.
كما نص على رفض كل لائحة ترشيح أو إلغائها في حالة ضبط أحد المترشحين متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة، وفق أحكام البند 5 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.
وتوعد المشروع، كذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره، في يوم الاقتراع، بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية. فيما نص على معاقبة كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
ونص المشروع على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، كل من صوت أكثر من مرة واحدة، مشددا على معاقبة كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام يدخل قاعة التصويت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وأضاف المشروع أن كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو انتهاك سرية التصويت، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وأشار المشروع إلى أن الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
كما يؤكد مشروع القانون أن كل من حصل أو حاول الحصول، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو استعمل نفس الوسائل لإرغام أو محاولة إرغام ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، سيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وفي السياق نفسه، يشدد المشروع على معاقبة كل من أرغم أو حاول أن يرغم ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وتابع المشروع أنه “باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده”.







