سياسة

مستجدات قانون مجلس النواب.. تجريد المعتقلين لأكثر من ستة أشهر من عضويتهم

كشف مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي أحيل اليوم الجمعة على مجلس النواب، عن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم وضعية النائب البرلماني وشروط الترشيح للانتخابات، وكذا تنظيم مساطر تقديم التصريحات بالترشيح إلكترونيا، مع إدخال تعديلات تروم ضمان حياد الإدارة .

وفي هذا السياق، نص المشروع على أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

وينص المشروع، كذلك، على مقتضيات جديدة تحدد الفئات غير المؤهلة للترشح لعضوية مجلس النواب، إذ لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو الأشخاص المتابعون بعد ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها  في “ب. 8” و “ب. 2” و “ب. 3” من البند “ب” من 2 من المادة 7 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والعمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بإدانة ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بإدانتهم من أجل جناية.

ورفع مشروع القانون من مدة رفع مانع الأهلية من مدة انتدابية إلى مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا.

كما نص على أنه يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب أن تبلغ نسخة منه، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل، حسب الحالة، التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من طرف المعني بالأمر.

وتضمن النص التشريعي تعديل مع توسيع لائحة الفئات المشمولة بالمنع من الترشح المنصوص عليها في المادة 7 عبر إضافة فئة رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم.

ومن جهة أخرى، أكد مشروع القانون التنظيمي أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة من بين الهيئات المنتخبة الممثلة في مجلس عمالة أو إقليم، ومجلس جماعة، ومجلس مقاطعة جماعية، ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية، وغرفة مهنية.

ومن جانب آخر، تضمنت التعديلات تنصيصا على رفع المدة من 45 يوما إلى 90 يوما فيما يتعلق بنشر المرسوم الذي يحدد تاريخ الاقتراع والمدة المخصصة لتقديم الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، إضافة إلى إقرار نظام وضع الترشيحات عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى