حكم تاريخي: النقض تلغي حكماً بسبب تفتيش غير قانوني

قضت محكمة النقض المغربية بإلغاء حكم بالحبس سنتين، بعد ثبوت أن الشرطة فتشت هاتف المتهم دون إذن قضائي. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية سرية الاتصالات الشخصية.
في التفاصيل، دفع المتهم ببطلان المحضر، مؤكداً أن الضابط خرق سرية اتصالاته المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور. وأشار إلى أن تفتيش الهاتف والاطلاع على الرسائل الخاصة يتطلب إذناً مسبقاً.
رغم ذلك، لم تستجب المحكمة الابتدائية بالرباط لهذه الدفوع وحكمت عليه بالحبس سنتين. وخلال الاستئناف، أيدت المحكمة الحكم مع تخفيف العقوبة إلى 3 أشهر، دون الرد على دفوع المتهم.
إصرار المتهم على حقه الدستوري دفعه إلى الطعن بالنقض، وهو ما استجابت له المحكمة. وقضت بإلغاء القرار الاستئنافي لعدم الرد على الدفوع المتعلقة بخرق سرية الاتصالات.
أحالت محكمة النقض الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة النظر فيه، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه اعتمد على محاضر الضابطة القضائية التي شابها عيوب تتعلق بمشروعية الإثبات.
وأكدت المحكمة أن حجز الهاتف والاطلاع على محتوياته دون إذن يشكل خرقاً للفصل 23 من الدستور، الذي يحمي الاتصالات الشخصية ولا يسمح بالحد منها إلا بأمر قضائي.
استندت محكمة النقض في قرارها إلى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين تنصان على أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً واقعياً وقانونياً، وإلا كان باطلاً.
وجاء في القرار أن المتهم تمسك ببطلان محضر الشرطة القضائية بسبب خرق الفصل 24 من الدستور، المتعلق بالولوج إلى البيانات الشخصية المخزنة في الهاتف دون إذن مسبق. وأكدت المحكمة أن قرار الإدانة استند إلى محاضر الشرطة القضائية دون الرد على دفوع المتهم، مما يجعله مشوباً بنقصان التعليل.
لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيه من جديد، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. يمكنكم متابعة المزيد من أخبار القضاء على تراند نيوز.