سياسة

لفتيت: تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات ليس تكميما للأفواه ولا يشمل الوقائع الثابتة

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والرامية إلى محاربة التشكيك في صدقية الانتخابات عبر نشر الأخبار الزائفة، لا تستهدف بأي شكل من الأشكال التضييق على حرية التعبير أو تكميم الأفواه، وإنما تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي من محاولات التضليل والتشويه.

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشاريع القوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن العقوبات المقررة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات من السجن، تبعاً لخطورة الفعل المرتكب، مؤكداً أن هذه المقتضيات تنحصر في حالات محددة وواضحة، تتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية لنشر أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وشدد الوزير على أن هذه العقوبات لا تشمل نشر وقائع حقيقية أو موثقة، بل تستهدف فقط المعلومات الكاذبة التي تُنشر بغرض تضليل الرأي العام وضرب شرعية المؤسسات المنتخبة. وأبرز أن الهدف من هذه الإجراءات الزجرية هو حماية الثقة في العملية الديمقراطية وصون سمعة المؤسسات المنتخبة من الأخبار المغرضة، في ظل التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشار لفتيت إلى أن التطور التكنولوجي مكّن من إنتاج مواد رقمية مضللة بشكل احترافي، في شكل صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات مفبركة تُنسب زوراً إلى مرشحين أو مسؤولين، ويتم تداولها بسرعة كبيرة، مما يجعل تصحيحها أو نفيها أمراً بالغ الصعوبة. لذلك، يضيف الوزير، كان لزاماً على المشرع أن يضع إطاراً قانونياً يجرّم هذه الممارسات، خاصة إذا استُعملت للتأثير في إرادة الناخبين أو المساس بحرية التصويت ونزاهته.

وأوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون تضمن مادة جديدة، هي المادة 51 المكررة، التي تنص على تجريم استخدام وسائل التواصل الحديثة أو أدوات الذكاء الاصطناعي لبث أو توزيع تركيبات رقمية تتضمن صورة أو صوت شخص دون موافقته، أو نشر أخبار زائفة أو مستندات مزورة بقصد التشهير بالمرشحين أو التأثير على الناخبين. وتصل العقوبات، بحسب النص، إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف درهم.

كما شدد لفتيت على أن المشروع الجديد يجرّم أيضاً نشر الإعلانات أو المنشورات السياسية الممولة على منصات أجنبية، حمايةً للعملية الانتخابية من التأثير الخارجي أو التدخل غير المشروع عبر الفضاء الرقمي، مؤكداً أن النص التشريعي يقر مبدأ عدم إمكانية استبدال العقوبات في الجرائم الانتخابية بالعقوبات البديلة، نظراً لجسامة الأفعال وما تمثله من تهديد مباشر لصدقية الاقتراع ونزاهته.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المقتضيات تأتي لتحصين التجربة الديمقراطية الوطنية من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وضمان سلامة العمليات الانتخابية في ظل الانتشار الواسع للأخبار الكاذبة والمحتويات المفبركة عبر الشبكات الاجتماعية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي العملية الديمقراطية ككل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى