تقليص المساطر ومنع المضاربات.. مشروع قانون جديد لنزع الملكية

كشفت الأمانة العامة للحكومة، في إطار مسطرة التعليق العمومي، عن مضامين مشروع قانون يتعلق Prix à partir de 7.81 Prix à partir de 7,81 لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت أعدته وزارة التجهيز والماء.
ونص مشروع القانون على تخفيض الأجل المحدد بين مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي إلى سنة واحدة عوض سنتين، مع حصر تجديد الإعلان عن المنفعة العامة في خمس (5) مرات كحد أقصى، إضافة إلى اعتماد النشر الإلكتروني لمجموعة من الإجراءات المرتبطة بعملية نزع الملكية.
ومن بين الإجراءات المقترحة عدم تسليم أي رخصة بناء أو ترميم أو إصلاح من قبل الجماعات المختصة ترابيا بخصوص العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المرسوم المعلن للمنفعة العامة، إلا بعد الموافقة الصريحة لنزع الملكية، وذلك بهدف الحد من المضاربات التي قد تنشأ بعد صدور المقرر المعلن للمنفعة العامة، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون.
وفي ما يتعلق بعقلنة طرق تحديد التعويضات، أوضحت المذكرة ضرورة أن يكون التعويض المحدد في إطار مسطرة نزع الملكية مناسبا، مع إعداد دليل مرجعي لأثمنة العقارات والحقوق العينية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتم تحيينه سنويا ونشره بالجريدة الرسمية.
ونص المشروع على إحداث لجنة إدارية للخبرة تتولى تقدير قيمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، على أن يحدد أعضاؤها وطريقة اشتغالها بنص تنظيمي، مع إلزامها، عند تحديد التعويضات، بالاستناد إلى الدليل المرجعي للعقارات والحقوق العينية المطبق بتاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية، إضافة إلى مجموعة من القواعد المؤطرة لعملية تحديد التعويض.
وبخصوص مدة التعليق الخاصة بتلقي التعرضات، اقترح المشروع تقليصها من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) أشهر، في الحالة التي لم يدل فيها ذوو الحقوق بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية، بما من شأنه تسريع وتيرة صرف التعويضات للمنزوعة ملكيتهم.
كما تم التنصيص أيضا على تخفيض الأجل الذي يتعين على نازع الملكية خلاله رفع دعوى نقل الملكية من سنتين إلى سنة، ابتداء من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية أو، عند الاقتضاء، من تاريخ تبليغه، مع تمكين الإدارة نازعة الملكية من حيازة العقار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الاستعجالية بمجرد نشر مقرر نزع الملكية، مع ضرورة اتباع عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
ومن بين المقترحات التي وردت في النص التشريعي إلزام المتعرضين، خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من نهاية البحث الإداري، برفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة لإثبات حقوقهم، وذلك حماية لذوي الحقوق من النتائج السلبية للتعرضات الكيدية التي تكون سببا في تأخير وعرقلة حصولهم على التعويض.
ومن بين التدابير التي نص عليها مشروع القانون أنه “لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات أو الحقوق العينية المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية إلا بالالتجاء إلى مسطرة المنافسة، ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف ستة أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغهم بعملية البيع”.







