اقتصاد

مراسيم جديدة بقطاع الدواء بالمغرب..تفاصيل تنظيم إشهار وبيع الأدوية

تفاصيل جديدة حول مراسيم الإشهار وبيع الأدوية في المغرب

وافق المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروعيْ مرسومين بشأن الإشهار والبيع الحر للأدوية، وذلك بحضور الوزير الجديد أمين التهراوي. هذا الإقرار يمثل خطوة جديدة للحكومة المغربية في تنفيذ بعض مضامين مدونة الأدوية والصيدلة، التي تهدف إلى تعزيز تنظيم الإشهار وسيرورة بيع الأدوية.

إشهار الأدوية

يركز المرسوم الأول، الذي يحمل رقم 2.24.346، على تنظيم عملية الحصول على تأشيرة إشهار الأدوية المخصصة للاستعمال البشري، ويوضح خطوات تقديم طلب التأشيرة من طرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وتنص الوثيقة على أن يتم البتّ في الطلبات خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، كما يمنح الوكالة الحق في طلب معلومات إضافية عند الحاجة.

شروط وضوابط الإشهار

بحسب المادة 3 من المرسوم، لا يمكن إشهار أي دواء إلا بعد الحصول على التأشيرة المطلوبة من الوكالة، مع استيفاء شروطٍ محددة، مثل عدم توقف إذن عرض الدواء في السوق. يتطلب طلب التأشيرة تقديم معلومات عن الدواء وأسلوب الإشهار المقترح مع مشروع الإشهار نفسه.

المسؤولية المركزية للوكالة المغربية للأدوية

تنص الوثيقة أيضًا على إجراءات تجديد التأشيرة وإمكانية سحبها في حال مخالفة الشروط، في حين يُشرف على كل هذه العمليات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لحين تفعيل القانون 10.22 الخاص بإنشاء هذه الوكالة.

شهادة البيع الحر

من جانب آخر، يحدد المرسوم الثاني (رقم 2.24.327) مسطرة الحصول على شهادة البيع الحر، والتي تُمنح لمدة عامين شرط وجود إذن عرض في السوق. تتولى الوكالة دراسة طلبات الشهادة، كما يمكنها توقيف الشهادة عند وجود أزمة صحية قد تؤثر على الإمداد المحلي.

ضوابط احترام قواعد إنجاز الصنع

يشمل المرسوم أيضًا شروط الحصول على شهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، التي تُمنح لمدة ثلاث سنوات، وتلزم المؤسسة الصيدلانية بتقديم بيانات حول نظام الجودة المتبع لديها.

الفقرات القانونية الجديدة

تقوم مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة باستلام الطلبات مؤقتًا، وذلك إلى حين بدء تطبيق القانون 10.22 المتعلق بتأسيس الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى