سياسة

لفتيت: الدولة تتدخل حين يفشل “ميثاق الشرف الحزبي” في “تصفية” المرشحين لمجلس النواب

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الهدف الأساسي من المقتضيات المتعلقة بفقدان الأهلية، الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، هو حماية المؤسسة التشريعية من كل ما قد يمس بنزاهتها وصورتها الاعتبارية، بالنظر إلى مكانتها الدستورية.

وأوضح لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية للنصوص المنظمة للمنظومة الانتخابية، مساء اليوم الخميس بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن الأصل من الناحية الأخلاقية هو ألا يترشح الشخص المعني أو يقدم حزبه على ترشيحه، غير أن تدخل الدولة عبر القانون يصبح ضرورياً حين لا يُحترم هذا المبدأ، وذلك ضماناً لحماية المؤسسة.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تظل مرحلية، وأن حصول المعني بالأمر على البراءة يعيد إليه وضعه بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن معظم رؤساء المجالس والمنتخبين يمارسون مهامهم بنزاهة ومسؤولية. وشدد على أن الغاية ليست الإقصاء، بل إرساء قدر من الصرامة لحماية الهيئات المنتخبة وصون سمعتها، مؤكداً أن المتابعة لا تتم إلا استناداً إلى أدلة قانونية واضحة، وأن الشبهات غير المبنية على أسس قانونية أو أخلاقية لا يمكن أن تكون سبباً في أي إجراء.

وبخصوص وضعية اللائحة الانتخابية في حال ضبط أحد مرشحيها في حالة تلبس، أوضح لفتيت أن التلبس يؤدي تلقائياً إلى إلغاء اللائحة بكاملها باعتبارها وحدة متكاملة.

ويُشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 جاء بمقتضيات جديدة تحدد الفئات غير المؤهلة للترشح لعضوية مجلس النواب، من بينها الأشخاص الصادر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المتابعون بعد ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنح محددة في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية والعمليات الانتخابية ووسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات.

كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام استئنافية بالإدانة تستتبع فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب الأشخاص المدانين ابتدائياً بجناية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى