لتحصين حقوق المتقاضين البرلمان يلجأ للمحكمة الدستورية بعد جدل قانون المسطرة المدنية
في تطور جديد للجدل القانوني حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفعيل صلاحياته الدستورية بإحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية بعد أن أتم البرلمان مسطرة المصادقة عليه.
المشروع، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان، سيناقش الآن في مجلس المستشارين قبل التصويت النهائي. في حال نجح المعارضون في إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية، فإن هناك إمكانية لإلغائه إذا ما ثبتت مخالفته للدستور، وهو ما أعلن فريق التقدم والاشتراكية عن نيته القيام به.
القرار بإحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية يستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، الذي يتيح للملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوًا من مجلس المستشارين، إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها. المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في القوانين المحالة إليها خلال شهر من تاريخ الإحالة، وقد يتم تقليص هذا الأجل إلى ثمانية أيام في حالات الاستعجال بطلب من الحكومة.
إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية تأتي في ظل معركة قانونية حادة، بعد أن أثار مشروع قانون المسطرة المدنية اعتراضات واسعة بين المحامين، الذين يرون فيه تهديدًا لاستقلالية القضاء وتعديًا على حقوقهم. جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت عن رفضها للمشروع، خاصةً المادة 17 منه، التي تعتبرها غير دستورية.
من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة وافقت على 321 تعديلًا من أصل 1182 تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة المشروع في مجلس النواب. التعديلات التي أُدخلت تهدف إلى توحيد قواعد الاختصاص النوعي بما يتماشى مع قانون التنظيم القضائي، وإدماج الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والتجاري وقضاء القرب، وإلغاء المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية.
هذا التطور يعكس أهمية المشروع باعتباره يعالج القضايا القانونية الحيوية ويشكل محورًا رئيسيًا للأمن القضائي وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.