سياسة

المسطرة المدنية” تجدد النقاش حول الحكامة التشريعية والفصل بين السلط

أثار قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية نقاشًا واسعًا حول الحكامة التشريعية والفصل بين السلط في المغرب. القرار، الذي صدر بعد المصادقة النيابية على القانون في يونيو الماضي، أكد عدم دستورية مجموعة من مقتضيات ومضامين مشروع القانون رقم 02.23.

وقد حظيت المادة السابعة عشرة باهتمام خاص، حيث منحت النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. وزارة العدل رحبت بالقرار، معتبرة أنه يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة ويجسد التفاعل الإيجابي بين السلط. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع الدستور.

ملاحظات الخبراء

أستاذ القانون الدستوري، عبد اللطيف مستكفي، أكد على أهمية دور المحكمة الدستورية في ترسيخ دولة الحق والقانون. وأشار إلى أن عدد الملاحظات التي تم إدراجها يطرح سؤال الحكامة التشريعية. كما أشار إلى أن بعض الملاحظات تشكل خرقًا لروح الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمادة 17 التي تمس بحق الدفاع وتتجاوز منطق فصل السلط.

رأي الخبراء القانونيين

الخبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، محمد الهيني، اعتبر قرار المحكمة الدستورية “حدثًا قانونيًا تاريخيًا بامتياز”. وأوضح أن القرار قضى بعدم دستورية بعض المواد، مما يستلزم وضع مشروع جديد يستجيب لقرار المحكمة الدستورية. وشدد على أهمية صيانة أحكام الدستور وعلوه، وحماية حقوق المتقاضين.

المسائل غير الدستورية

حدد الهيني ثمانية مسائل اعتبرها غير دستورية، من بينها:

  • منح النيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام دون قيد أو شرط.
  • التبليغ للأغيار دون ضوابط.
  • التقاضي عن بُعد دون ضمانات.
  • تحصين مستنتجات المفوض الملكي من تعقيب الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه المغرب نقاشًا حول تطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى